الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » المرافعات">قانون المرافعات » 
       

الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.

الحكم كاملاً

مصادرة كتاب استناداً إلى السلطة المخولة للحاكم العسكري في قانون إعلان الأحكام العرفية والأمر العسكري بفرض الرقابة على المطبوعات. عدم جواز الطعن في أمر المصادرة المذكور. قضاء الحكم بالتعويض عن أمر المصادرة بالرغم من صدور القانون 270 لسنة 1956 الذي منع سماع الدعوى في هذه الحالة - قبل الفصل فيها مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - لا أثر له على الطعون التي رفعت في ظل المادة 12 سالفة الذكر. المادة 1/ 3 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الاتباع.

الحكم كاملاً

استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه.

الحكم كاملاً

الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الاجراء فى قانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

مرافعة. بطلانها وفقاً للمادتين 300/ 301 من قانون المرافعات القديم. يجب أن يكون انقطاعها قد حصل بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه. انقطاعها بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته. لا يترتب عليه جواز الحكم ببطلانها.

الحكم كاملاً